عقوبه نشر اخبار كاذبه….. وفق قانون العقوبات حيث تنص المادة ٣٠٥ من قانون العقوبات على وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار
المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به وقد أوضح القانون أن عقوبة البلاغ الكاذب هى العقوبة المنصوص عليها فى المادة ٣٠٣ من قانون العقوبات وهى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن ٥ آلاف جنيه ولا تزيد على ١٠ آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين”.
كما نص فى المادة ١٨٨ عقوبات “يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ٢٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم
ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام”.