شروط يجب توافرها في الواقعة محل الإثبات
يجب أن يتوافر في الواقعة محل الإثبات، عدة شروط بعضها يقتضيه نظام الإثبات القضائي، والآخر يستلزمه القانون، نعرضها بإيجاز في الآتي:
ما يقتضيه نظام الإثبات القضائي :
1 ـ أن تكون الواقعة متنازعاً فيها .
2 ـ أن تكون محددة.
ما يستلزمه القانون :
1 ـ أن تكون الواقعة منتجة في الدعوى.
2 ـ أن تكون جائزة القبول .
إذا خلت الواقعة من النزاع ، لا تكون ولا يمكن أن تكون محلاً له، ويجب على القاضى اعتبارها ثابتة، ويكفى لاعتبارها كذلك – ولا يجوز تبعاً لهذا تكليف المدعى بإقامة الدليل عليها – عدم المنازعة فيها ولا يستلزم إقرار المدعى عليه، أو اعترافه بها، بل يكفى سكوته رغم أن
قضاء محكمة النقض يوجب لإعفاء الخصم من إثبات الواقعة اعتراف خصمه بها ولا يكتفى بسكوته أو عدم منازعته فيه .