الزوجة تعتبر خارجة عن طاعة الزوج إذ لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج لها بالدخول في طاعته، حبق قالت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٣٢٦ لسنة ٦٣ قضائية ـ دائرة الأحوال الشخصية – جلسة ١٩٩٨/٠٣/٣٠، مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٢٨٣ )، إن النص في المادة ١١ مكرراً ثانياً من
القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ – مؤداه أن الزوجة تعتبر خارجة عن طاعة الزوج إذ لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج لها بالدخول في طاعته، ولم تعترض على إعلانه لها بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان لتبين الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته, وهذا الميعاد من
مواعيد السقوط وبانتهائه يسقط حق الزوجة في الاعتراض ومن هذا التاريخ تعد ناشزاً وخارجة عن طاعة الزوج, وتوقف نفقتها.