محكمة النقض توضح حالة إقامة الطعن من جميع المحكوم عليهم وقد رفع صحيحا من بعضهم وباطلا من الأخرين، حيث أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٩٨٦٤ لسنة ٨٥ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢١/١١/١٦، أن إقامة الطعن من جميع المحكوم عليهم وقد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الأخرين في موضوع غير قابل
للتجزئة لا أثر له في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين، مشيرة إلى أن مقتضاه لأولئك الذين لم يصح الطعن بالنسبة لهم التدخل فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم، وأن قعودهم عن ذلك مؤداه وجوب تكليف المحكمة للطاعنين باختصامهم في الطعن، وتخلف ذلك أثره عدم قبول كامل الطعن، طبقًا للمادة ٢١٨ / ٢ مرافعات.
القاعدة:
أنه وإذ كانت الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون الـمـرافـعـات تـنـص فـى الـشـق الأول مـنـهـا عـلـى أنه ” إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة ( …. ) جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة باختصامه فى الطعن ” وكان مؤدى هذا قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعناً قُضى ببطلانه أو بعدم قبوله ، وإذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا فى الحكم بطعن واحد رُفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين ، فإن ذلك لا يؤثر فى شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين لم يصح الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم فى طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين
باختصامهم فيه ، فإذا ما تم اختصام بــاقــى المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله وإن لم يتم ذلك فإن الطعن يكون كله غير مقبول .