التخلف عن إيداع الكفالة خلال الأجل المقرر قانونًا في الطعن بالنقض يترتب عليه بطلان الطعن مطلقًا حيث أوضحت مكمة النقض أن إيداع الكفالة خلال الأجل المقرر قانوناً في الطعن بــطـــريــــق النقض متعلق بالنظام العام تخلفه يترتب عليه بطلان الطعن مطلقاً وفقًا للمادة ٢٥٤ / ١، ٢ مرافعات .
وأكدت في الطعن رقم ١٢٢٦٧ لسنة ٨٩ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١١/١٤، أن اختلاف جهة الإيداع لا يستطيل إليه البطلان وذلك لأن الكفالة من الرسوم القضائية والمستحقة للدولة التي تشرف عليها وزارة المالية، وذلك مقتضاه خضوع تحصيلها للأنظمة التي تضعها الدولة
فيجوز إيداع الكفالة خزانة المحكمة أو أي جهة تحددها القوانين بشرط تقديم ما يُثبت ذلك قبل انقضاء الميعاد المقرر .