النقض»: عدم سؤال المُتَهم بالتحقيقات لا يَترتَّب عليه بُطلان الإجراءات
أكدت محكمة النقض خلال حكمها بالطعن رقم ١٩٧٢١ لسنة ٨٦ قضائية ـ الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٦/١٢/٢٨، مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٩٦١ )، أنه من المُقرَّر أن عدم سؤال المُتَهم بالتحقيقات، لا يَترتَّب عليه بُطلان الإجراءات إذ لا مانع في القانون من رفع الدعوى الجنائية بدون استجواب المُتَهم ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحُكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
المُقرَّر أن لمحكمة الموضوع أن تَستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه ، طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى ، وأن العبرة في المُحَاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، ولمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود ، وتُقدّرها التَقدير الذي تَطمئن إليه ، بغير مُعقب ، ومتى أخذت بأقوال الشاهد ، فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكَانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة – لا يُنَازع الطاعن في أنها ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق – واستخلصت منها في منطق سائغ – صحة إسناد الاتهام إلى الطاعن – وكَان قضاؤها في هذا الشأن مبنيًا على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ، ولم يَكُن حُكمها مُؤسسًا على الفرض والاحتمال ، وإذ اطمأنت المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات ، فإن كُل ما يثيره الطاعن من مُنَازعة في أقوال شهود الإثبات – على نحو ما ذهب إليه في أسباب طعنه ينحل – جميعه – إلى جدل
موضوعي في حق محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة ، وتَقدير أدلتها واستنباط مُعتقدها منها ، وهذا من إطلاقاتها ولا يجوز مُصادرتها فيه أمام محكمة النقض .