التأشيرات الهامشية في قانون الشهر العقاري حيث تقدم الطلبات الخاصة بالتأشير الهامشي، وفقًا لما ورد في قانون تنظيم الشهر العقاري، رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦، إلى مكتب الشهر الذي تم فيه شهر المحرر المراد التأشير في هامشه، ونعرض تفاصيل ذلك وفقًا للقانون فيما يلي:
1 ـ يجب أن يكون الطلب مشتملا على اسم الطالب ولقبه وصناعته وصفته ومحل إقامته وعلي بيان نوع المحرر المتقدم ذكره وتاريخ ورقم شهره والسند الذي يبيح التأشير مع إيضاح تاريخه ونوعه ومضمونه والجهة التي صدر عنها وأسماء ذوي الشأن فيه. ويجب أن يكون مصحوبا بهذا السند وبسائر الأوراق المؤيدة له.
2 ـ لمكتب الشهر أن يحيل الطلب الي مأمورية الشهر المختصة عند الاقتضاء وتتبع في التأشير الهامشي وحفظ المحررات التي يتم بمقتضاها الأختام الواردة في اللائحة التنفيذية.
3 ـ اذا تبين أمين مكتب الشهر أن طلب التأشير الهامشي لم يستوف ما يلزم لإجرائه من البيانات أبلغ الطالب أوجه النقص بمقتضي كتاب موصي عليه مصحوب بإخطار وصول.
4 ـ ويعين في هذا الكتاب أجل لتلافي هذه الأوجه لا يجاوز شهرا، فاذا انقضي الأجل دون استيفاء الطلب أشر عليه الأمين بالحفظ مع إبداء الأسباب وأبلغ الطالب ذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بإخطار وصول.
5 ـ لمن حفظ طلبه أن يطلب الي أمين مكتب الشهر في خلال عشرة أيام من تاريخ ابلاغ قرار الحفظ اليه رفع الأمر الي قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التي يقع مكتب الشهر بدائرتها.
6 ـ يصدر القاضي قراره علي النحو المبين بالمادة ٣٥ تبعا لتحقق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها لإجراء التأشير. ويكون قراره نهائيا.
7 ـ لا يجوز إجراء أي تأشير هامشي بمقتضي طلب لاحق من شأنه الاخلال بحق طالب التأشير الا بعد انقضاء الميعاد المعين في المادة السابقة أو الفصل في تظلم الطالب علي الوجه المبين فيها.