محكمة النقض: أسباب الطعن يجب أن تُحدد وتُعرف تعريفًا واضحًا
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٦٨١ لسنة ٩١ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠٢/١٦ ، أن المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى
عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتُعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة، بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد به التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً.
الطعن رقم ١٦٨١ لسنة ٩١ قضائية
الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٢/١٦
العنوان : نقض ” صحيفة الطعن ” ” أسباب الطعن ” ” السبب المجهل ” . بطلان ” بطلان الإجراءات : تحقق الغاية من الإجراء تحول دون القضاء ببطلانه “.
الموجز : وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً . م٢٥٣ مرافعات . مقصوده . تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً دقيقاً نافياً عنه الغموض أو الجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه إلى الحكم وموضعه وأثره فى
قضائه . مؤداه . عدم بيان الطاعنة بوجه النعى ماهية الطلبات الجديدة التى أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها وأوردتها فى مذكراتها . أثره . نعى مجهل .