محكمة النقض: عدم بيان نوع المخدر أو السلاح الناري بمحضر الضبط لا يقدح في جدية التحريات
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم الطعن رقم ١٨٩١٧ لسنة ٨٨ قضائية، الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٢١/٠٤/٠٣ ، أن عدم بيان نوع المخدر أو السلاح الناري بمحضر الضبط لا يقدح في جدية التحريات،
وذلك في قضية إحراز سلاحاً نارياً مششخناً لا يجوز الترخيص بحيازته وذخائر .
واشارت إلى أن الأعمال الإجرائية محكومة صحة وبطلاناً بمقدماتها لا بنتائجها، وقضاء رجل الضبط القضائي وقتاً طويلاً في التحريات أو توليه بنفسه مراقبة المتحرى عنهم أو معرفته السابقة بهم غير لازم ، وله الحق في الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة وغيرهم.
,
الطعن رقم ١٨٩١٧ لسنة ٨٨ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٢١/٠٤/٠٣