فسخ عقد البيع وانفساخه : الفسخ الاتفاقى : الشرط الفاسخ الصريح ”
.القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – من أنه متى كان المتعاقدان قد اتفقا في عقد البيع على أن يكون مفسوخاً في حالة تأخر المشترى عن دفع باقى الثمن في الميعاد المتفق عليه من تلقاء نفسه
دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم من القضاء ، فإن العقد ينفسخ بمجرد التأخير عملاً بنص المادة ١٥٨ من القانوني المدنى ولا يلزم أن يصدر حكم بالفسخ ، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقرراً للفسخ بعد التحقق من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ، ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بسداد المستحق عليه
بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح إذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه .