تصنيف جريمة «التبول في الطريق العام»…
ينص قانون العقوبات بحسب المادة «٢٧٨» منه على أنه «يعاقب من يرتكب أي فعل يخدش الحياء في علانية بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو غرامة لا تقل عن ٣٠٠٠ جنيه، إلى ٥٠٠٠ جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وتندرج جريمة «التبول في الطريق العام» ضمن الجرائم العلانية التي تخدش الحياء العام خاصة وأنها ترتكب بعلانية – في الشارع- وتلحق ضررًا أدبيًا ونفسيا بالمارة في الطريق، وهو الضرر الناتج عن التلوث البصري والبيئي الذي تتسب فيه تلك المخلفات العضوية للإنسان إذا ما حدث وتم التخلص منها في الطريق العام.