الأحدث
قانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢ بشأن إصدار قانون المنشأت الفندقية والسياحية

قانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢ بشأن إصدار قانون المنشأت الفندقية والسياحية

قانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢
بشأن إصدار قانون المنشأت الفندقية والسياحية
قانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢

بشأن إصدار قانون المنشأت الفندقية والسياحية

الجريدة الرسمية – العدد ٩ (مكرر) – في ٦ مارس سنة ٢٠٢٢

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛

(المـادة الأولى)

تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على جميع المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها فى المادة (١) من القانون المرافق ، عدا تلك التى تملكها أو تديرها وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو الجهات التابعة لهما .

(المـادة الثانية)

لاتُخل أحكام القانون المرافق بالتراخيص السارية وقت العمل به ، وتلتزم المنشآت الفندقية والسياحية والمسئولون عن إدارتها أو المشرفون على الأعمال فيها والمرخص لهم بتوفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكامه ، وطبقًا للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق .

(المـادة الثالثة)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ، والقانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، لا يجوز لرؤساء وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إصدار أى قرارات تمس أيًا من المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام القانون المرافق دون أخذ موافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة .

(المـادة الرابعة)

يُلغى القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٣ فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية ، والقانون رقم ١ لسنة ١٩٩٢ فى شأن محال بيع العاديات والسلع السياحية .

ويُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٠ بتشكيل لجنة وزارية للسياحة والآثار ، وكذلك يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٣١ لسنة ٢٠٢٠ بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية .

كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق .

(المـادة الخامسة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .

وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق ، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق .

(المـادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى ٣ شعبان سنة ١٤٤٣ هـ

(الموافق ٦ مارس سنة ٢٠٢٢م) .

عبد الفتاح السيسى