قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٢
بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية
لغير غرض السكني في ضوء الأثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد
الجريدة الرسمية – العدد ٩ مكرر (أ) – في ٦ مارس سنة ٢٠٢٢
باسـم الشـعـب
رئيـس الجمهـورىة
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة (١):
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و١٣٦ لسنة ١٩٨١ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
مادة (٢):
مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمـادة (١٨) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السـكنــى وفقــًا لأحـكــام القــانونين رقمـى ٤٩ لسـنـة ١٩٧٧، و١٣٦ لســـنـة ١٩٨١ المشار إليهما بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، ما لم يتم التراضى عـلى غـير ذلـك .
مادة (٣):
اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية ، ثم تزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة (١٥%) .
مادة (٤):
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المـالك أو المؤجـر ، بحسـب الأحـوال ، فى اليوم التالى لانتهاء المدة المبينة بالمـادة (٢) من هذا القانون ، وفى حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحـق فى التعويض إن كان له مقتض .
مادة (٥):
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورىة فى ٣ شعبان سنة ١٤٤٣هـ
(الموافق٦ مارس سنة ٢٠٢٢م) .
عبد الفتـاح السيسـى