حالات تحرم الوارث من الميراث… وفقا للقانون حيث نصت المادة (٥) والمادة (٦) من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣، الخاص بإصدار قانون المواريث وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٠١٧، على أنه من موانع الإرث قتل المورث عمدا سـواء أكــان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهـد زور أدت شهادتـه إلى الحكم بالإعدام وتنفيـذه إذا كان القتل بلا حـق ولا عـذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشـرة سنة، ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي.
وأكدت المادة (٦)، أنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم ويتوارث غيـر المسلمين بعضهم مـن بعض واختـلاف الـدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين ولا يمنع بين غيـر المسلمين إلا إذا كانـت شريعـة الـدار الأجنبيـة تمنـع مـن توريث الأجنبي منها.