الحالات المستثناة من البناء على الأراضي الزراعية حيث أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المادة (152) من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والمضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983، تنص على
أن، يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية أجراء ما في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر :
1- الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1/12/1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء .
2- الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، و الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير .
3- الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة .
4- الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني و التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة .
5- الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه ، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) يشترط في الحالات المشار إليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير) .