الأحدث
ارتباط الدعوى الفرعية بالدعوى الأصلية متى كان الفصل في الأولى يتوقف على الحكم في الدعوى الأصلية

الشروع في الجريمه………

الشروع في الجريمه………

الشروع في الجريمة :
عرفت المادة ٤٥ من قانون العقوبات الشروع بقولها : ” الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لادخل لارادة الفاعل فيها “.
والتعريف – وفقاً لتعريفه ثلاثة أركان ؛ هي :


البدء في تنفيذ حناية أو جنحة ؛ والقصد الجنائي ؛ وعدم إتمام الجريمة لأسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها .
مجال الشروع ينحصر في الحالات التي يتوقف فيها نشاط الجاني أو يستنفد فيخيب أثره قبل تمام الجريمة بتحقق نتيجتها الإجرامية: فإذا وقعت هذه الأخيرة على أثر فعله سئل الجاني عن جريمة تامة وليس عن مجرد شروع فيها. وتطبقًا لذلك، لا تتم جريمة السرقة إلا بتحقق نتيجتها وهي استيلاء الجاني على حيازة المال المسروق بإخراجه من

حيازة المجني عليه على نحو تدنو للجاني أو لغيره السيطرة عليه، وإلى أن يتحقق ذلك تظل السرقة في حالة شروع.