الإجهاض أو إسقاط الحوامل في القانون المصري…
لم يضع القانون المصري تعريفًا محددًا لإسقاط الحوامل (الإجهاض)وإنما اكتفى بتحديد صوره، والعقوبات المقررة لكل صورة منه. بينما عرّفته محكمة النقض المصرية بأنه «تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان»
تعتبر الجريمة من الجرائم المادية لا الشكلية بالنسبة للقانون المصري؛لأن الضرر الناتج عنها يصيب كائنًا حيًا، حتى وإن كان جنينًا لم يخرج بعد إلى نور الحياة. ولكن إذا تم قتل جنين كان قد انفصل عن الرحم وأخذ طريقه في الخروج، اعتبرت الواقعة جريمة قتل لا جريمة
إجهاض فالحدث المجرّد الذي تتكون به الجريمة هو القضاء على جنين داخل الرحم، أو القضاء عليه بفصله من الرحم قبل الأوان الطبيعي للولادة.ولا يعاقب القانون المصري على الشروع في الإجهاض بالرغم من أنه متصور الحدوث،كما أن الاشتراك في الإجهاض ممكن كذلك بأساليب الاتفاق أو التحريض أو المساعدة التي لا تنصبّ على جسد الحامل، وإلا اعتبر الجاني فاعلاً أصيلاً لا مجرد شريك
قانون العقوبات المصري نص في المواد
٢٦٠، و٢٦١ و٢٦٢، و٢٦٣وصفهاجنحة، ولكنها قد تكون جناية
عقوبتها الأصليةالحبس من ٢٤ ساعة إلى ٣ سنوات عقوبتها المشددة
السجن المشدد بين حدّيه العامّينعقوبتها المخففة
يمكن للقاضي تخفيف العقاب إذا تمت الجريمة بدافع معقول؛ كالتخلص من طفل مصاب بمرض خطير
حالات إباحتها
إذا كان الحمل خطرًا على حياة المرأة
عقوبة الشروع فيها
لا عقاب عليه