شروط رفع الدعوى المدنية إلى المحكمة الجنائية حيث أباح قانون الإجراءات الجنائية في المادة ٢٥١ منه إستثناء رفع الدعوي المدنيه إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية و كان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها
الدعوى الجنائية بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية .»
وإن كان الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية
وهذا ما اكدته محكمه النقض في العديد من احكامها