«النقض»: التعويض مقياسه هو الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ
أوضحت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٩٥٤٢ لسنة ٩١ قضائية ـ الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/١٦، أن التعويض مقياسه هو الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ ويشتمل هذا الضرر على عنصرين جوهريين هما الخسارة التى لحقت المضرور والكسب الذى فاته وهذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضى بالمال على ألا يقل عن الضرر أو يزيد عليه متوقعاً كان هذا الضرر أو غير متوقع متى تخلف عن المسئولية التقصيرية.
الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض الجابر للضرر “.
محكمة الموضوع . لها سلطة استخلاص توافر الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما دون رقابة عليها من محكمة النقض. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغًا كافيًا لحمل قضائها.
. تعويض ” تقدير التعويض : سلطة محكمة الموضوع في تقديره “.
التعويض غير المقدر باتفاق أو نص فى القانون. استقلال محكمة الموضوع بتقديره مستهديه فى ذلك بظروف وملابسات الدعوى. حسب الحكم بيان عناصر الضرر الذى يقدر التعويض عنه.
-محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى “.
فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. الاستخلاص السائغ.