حالات لا يجوز التصالح فيها بمخالفات البناء..
طبقا للقانون ١٧ لسنه ٢٠١٩ وتعديلاته الأخيرة حيث نصت المادة “1” من قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع ١٧ لسنة ٢٠١٩ وتعديلاته هناك ٨حالات لايجوز التصالح فيها:_
١-الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
٢–التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشأن.
٣-المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
٤-يُحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
٥-البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون,
٦-البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
٧7-تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
٨-البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ماعدا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، وتحدد اللائحة التنفيذية معيار القرب.