في نزاع بين شركة وبنك.. النقض: التصدى لموضوع نزاع اقتصادي بهدف سرعة الفصل يجب ألا يتعارض مع مبادئ العدالة حيث أكدت محكمة النقض أثناء نظرها الطعن رقم ١٦٤٩٤/١٦٨٩٢ لسنة ٨٥
قضائية – جلسة الخميس الموافق ٢٤ من يونيه سنة ٢٠٢١، أن الفقرة الأخيرة من المادة (۱۲) من قانون المحاكم الاقتصادية رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ توجب على محكمة النقض إذا قضت بنقض الحكم المطعون أن تحكم في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة، تحقيقاً للغاية التي استهدفها المشرع – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – من سرعة إجراءات التقاضي بالنسبة للمنازعات الخاصة بالمجال الاقتصادي تشجيعاً للاستثمار العربي والأجنبي بمصر ووصولاً لاستقرار المبادئ القانونية التي تحكم الحقل الاستثماري، إلا أن التزام محكمة النقض بذلك لا يكون إلا إذا تصدت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لموضوع النزاع، أما إذا كان قضاؤها قد اقتصر على الفصل في إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلى فحسب دون الموضوع فلا يكون لمحكمة النقض في هذه الحالة أن تتصدی للفصل في الموضوع إذ مؤدى ذلك اختزال إجراءات التقاضي في مرحلة واحدة وهي تصدى محكمة النقض الموضوع النزاع بعد قضائها بنقض الحكم المطعون فيه ، وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة التي لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الانزعة الاقتصادية بما يتعين معه في هذه الحالة إحالة الدعويين الأصلية والفرعية للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للفصل في موضوعهما، ذلك أن بحث الصفة
الموضوعية في الدعوي الأصلية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالفصل في طلبات الدعوي الفرعية التي لم تستنفد بعد محكمة الموضوع ولايتها بشأنها