البطلان المترتب على اختصام المحكوم عليه بعقوبة جناية و عدم أهليتة للتقاضى أمام المحاكم
أكدت محكمة النقض أن الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً ، وأن واجب الخصم أن يراقب ما طرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير فى الصفة أو الحالة حتى تأخذ الخصومة مجراها القانوني الصحيح، جاء ذلك في حكمها بالطعن رقم ١٤٢٨١ لسنة ٨٥ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٠.
وأوضحت ن مؤدى نص المادتين ٢٤/١ ، ٢٥/٤ من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماﱞ تقره المحكمة تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة تعيين هذا القيمﱞ بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك فإذا اختصم أو خاصم بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية المقضى
بها عليه دون القيم الذي يمثله قانوناً من قبل المحكمة بطلت إجراءات الخصومة بقوة القانون واعتبرت كأن لم تكن .
الحكم