عدم جواز اختصام من لم يكن خصمًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٥٤٩٥ لسنة ٨٦ قضائية ، الصادر بجلسة ٢٠٢١/١٢/٠٧، أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من
كان خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشئ لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن.
المقررــــ في قضاء محكمة النقض ــــ أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشئ لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الملكية لا تسقط بمجرد الغصب وإنما تبقى لصاحبها حتى يكتسبها غيره بأحد أسباب کسب الملكية، وكان طلب التعويض بديلاً عن طلب المال المغتصب بما لازمه ألا يسقط التعويض إلا بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق عملاً بنص المادة ٣٧٤ من القانون المدنى، وكان قرار المنفعة العامة المتعلق بأرض النزاع – حسبما تقدم – قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٩/١٠/١٩٨٦، ورفعت الدعوى المطروحة بصحيفة أودعت قلم
كتاب محكمة أول درجة بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠٠٠ وقبل انقضاء مدة التقادم المشار إليها آنفاً، فإن الدعوى تكون قد أقيمت في الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.