محكمة النقض توضح الإجراء الواجب اتباعه حال وفاة المحكوم له أثناء فترة الطعن، وأكدت محكمة النقض خلال حكمها بالطعن رقم ٩٥٤٢ لسنة ٩١ قضائية ـ الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠٣/١٦، أن المشرع نظم فى المادة ٢١٧
من قانون المرافعات كيفية الطعن فى الأحكام فى حالة وفاة المحكوم له أثناء ميعاد الطعن بأن أجاز للطاعن رفـع الطعن وإعلانه إلى ورثة المحكوم له جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم فى آخر موطن كان لمورثهم ثم إعادة إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو فى موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى تحدده
المحكمة لذلك مستهدفًا المشرع بذلك تحقيق غاية معينة هى حفظ الطعن من السقوط.