النقض تقرر: صحة الإعلان بالمطالبة بالأجرة على موطن العمل

النقض تقرر: صحة الإعلان بالمطالبة بالأجرة على موطن العمل.. و٤مبادئ أخرى تتعلق بالإعلانات الموجهة إلى التاجر أو الحرفى فى محل عمله
أصدرت دائرة الإيجارات “أ” – بمحكمة النقض – حكما يهم ملايين المتقاضين بشأن “الإعلان”، رسخت فيه لـ4 مبادئ قضائية، قالت فيه: “صحة الإعلان بالمطالبة بالأجرة على موطن الأعمال”.

١-الإعلانات التي توجه إلى التاجر أو الحرفي يجوز توجيهها فى المكان الذي يباشر فيه تجارته أو حرفته، وتكون مشروطه بتعلقها بهذه التجارة أو الحرفة طبقا للمادة ٤١ مدنى.
٢-محل التجارة أو الحرفة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها يجوز اعتباره موطناً للتاجر أو الحرفى بجانب موطنه الأصلى، حيث أن الإقامة الفعلية ليست عنصراً لازماً فى موطن الأعمال، كما أن بقاء هذا الموطن قائماً ما دام النشاط التجارى مستمراً وله مظهره الواقعى الذى يدل عليه، طبقا للمادة ٤٠/٢ – ٤١ مدنى.

٣- الوفاء بأجرة محل التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة يكون دخوله فى نطاق الأعمال المتعلقة به، ما يؤدى معه إلى صحة الإعلان بالمطالبة بالأجرة على موطن الأعمال.
٤-إعلان الطاعن المطعون ضده على عين النزاع المستغلة من الأخير

كمصنع طالباً أجرته، يكون صحيحا، أما مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه ببطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى بقالة عدم تعلق المطالبة بالأجرة بأعمال المهنة يكون خطأ.
«الطعن المقيد برقم ٣٧٠٦ لسنة ٧٨ قضائية»