شروط للعقوبه في جرائم السب والقذف وفقاً للمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، نصت على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية بجريمة السب والقذف، إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه، أو من وكيله الخاص، إلى
النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى، فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١٨٥ و٢٧٤ و٢٧٧ و٢٧٩ و٢٩٣و٣٠٣ و ٣٠٦و٣٠٨، من قانون العقوبات، وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون.
ويكون الاختصاص لمحكمة الاقتصادية في جرائم السب والقذف عن طريق التواصل الاجتماعي، وهذا طبقا لقانون المحكمة الإقتصادية المصرية هي المحاكم المنشأة طبقا لنص المادة ١ من قانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨، وتختص الدوائر الإبتدائية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في نص القانون وهي الدعاوى الجنائية الناشئة .
حال التعرض لجريمة السب والقذف، لا بد أن يتم تقديم البلاغ خلال ثلاثة أشهر تحسب من يوم وقوع الجريمة أو من يوم علم المجني عليه بشرط إثبات المجني عليه ذلك، وذلك طبقا لنص المادة 3 من قانون
الإجراءات الجنائية، ويجب أن يتم تقديم البلاغ بمعرفة المتضرر نفسه، وليس بمحام، وكيلًا عنه بتوكيل عام، وإن أراد “المتضرر” إرسال محام، فيجب أن يكون معه توكيل خاص، محدد فيه تقديم شكوى السب والقذف ضد الجاني.