حبس وغرامة عقوبة المكلف بالحراسة أو العلاج حال إساءة معاملة المريض النفسى، حدد قانون رعاية المريض النفسى، ضمانات لحماية المريض النفسى حال تعرضه للإهانة أو سوء المعاملة، وفى هذا الصدد، نصت المادة ٤٦ على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ٦ أشهر وبغرامة لا تزيد على ٣٠٠٠جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
١. كل من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
٢. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
٣- كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.
٤. كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد فى حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون.
كما نصت المــادة ٤٧ على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ٥٠٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسى وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما أو أضراراً، وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات”.