الأحدث
عقوبه النصب والاحتيال في قانون العقوبات المصري...

أسباب البراءة في قضية إحراز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا

أسباب البراءة في قضية إحراز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا

محكمة النقض : الواقعة ليس فيه ما يدل على أن الجريمة التي دين الطاعن بها شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة ٣٠ من قانون الاجراءات الجنائية

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة افلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات علي حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق ، وكان من المقرر أيضا أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وأنه ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً لتقدير محكمة الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التى انتهت إليها ، وكان مؤدى الواقعة كما أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن الجريمة التي دين الطاعن بها شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة ٣٠ من قانون الاجراءات الجنائية بالنسبة للطاعن ، ولا يصح الاستناد إلي القول بأن الطاعن كان وقت القبض عليه في حالة تلبس بالجريمة ذلك أن مجرد تواجده صحبة المتهم الاخر حال إحراز الأخير للفافة الهيروين ، ولم يثبت أنها تحت سيطرة الطاعن لا ينبئ بذاته عن إدراك ضابطي الواقعة بطريقة يقينية علي ارتكاب الطاعن جريمة احراز جوهر الهيروين المخدر التي دين بها .

ما وقع علي الطاعن هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون

وتابعت: «ومن ثم فان ما وقع علي الطاعن هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة منه وتتوافر به حالة التلبس في حقه والتي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه ، وبالتالي فان تفتيشه يكون باطلاً ، ويبطل كذلك كل ما ترتب عليه تطبيقا لقاعدة كل ما يترتب علي الباطل فهو باطل ، ويكون ما أسفر عنه ذلك التفتيش وشهادة من أجراه قد وقعت باطلة لكونها مترتبة عليه ولا يصح التعويل علي الدليل المستمد منها في الادانة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وكان ما أورده تبريراً لإطراحه دفع الطاعن ببطلان اجراءات القبض والتفتيش لا يتفق وصحيح القانون ولا يؤدي إلى ما رتبه عليه ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله – بالنسبه إلى الطاعن – بما يوجب نقضه ».

نقض الحكم وبراءة الطاعن من تهمة إحراز مخدر الهيروين

لما كان ذلك ، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانونا عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوي حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين نقض الحكم وبراءة الطاعن من تهمة إحراز مخدر الهيروين المضبوط عملاً بالفقرة

الأولي من المادة ٣٩ من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم ٥٧ لسنة ۱۹٥۹ ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة ٤٢/١ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل