التعويض على الضرر الأدبي.. «النقض» توضح
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٧١٧٠ لسنة ٨١ قضائية ـ الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠١/٢٤، أن المقرر في قضاء النقض – أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٢٢٢ من القانون المدنى على أن ”
يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضاً ، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء ” وفى الفقرة الثانية على أنه ” ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع أجاز تعويض الضرر الأدبى بالمعنى السابق بيانه دون
تخصيص ثم قيد هذا الحق من حيث مستحقيه فقصره على الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية وهو تحديد لأشخاص من يحق لهم التعويض عنه