الأشخاص الاعتبارية المطبق عليها قانون الإيجار لغير غرض السكن
المادة (٥٢) من القانون المدنى التى حددت الاشخاص الاعتبارية حيث نصت على أنه ” الأشخاص الاعتبارية هي:
١-الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية
٢- الهيئات والطوائف الدينية التى تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية
٣- الأوقاف
٤- الشركات التجارية والمدنية
٥- الجمعيات والمؤسسات المنشأة للأحكام التى ستأتى فيما بعد
٦- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون”
وتسرى أحكام مشروع قانون الإيجار لغير غرض السكن على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكن.
– ويتم خلال السنة الأولى من مهلة الخمس سنوات تحديد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزداد سنوياً وبصفة دورية آخرى قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة ١٥% خلال السنوات الأربعة التالية، وفى اليوم التالى لانتهاء الخمس سنوات يلزم القانون المستاجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر.