قانون العمل يعاقب صاحب العمل بالغرامة فى ٤حالات.
عاقب مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذى والذى يناقشه مجلس الشيوخ حاليا فى المادة ٢٥٩، كل من يخالف الفقرة الثانية من المادة ٣٣ والمواد ٣٥، ٣٦، ٣٧فقرة(٢) من هذا القانون والقرارات
الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
وتلزم الفقرة الثانية من المادة ٣٥ صاحب العمل بقيد اسم العامل الذى يعينه بالجهة الادارية خلال ٣٠ يوما اذا لم يكن حاصلا على شهادة القيد حيث إن القانون يلزم كل من يرغب العمل، أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامته، مع بيان سنه، ومهنته، ومؤهلاته، وخبراته السابقة، وعلى هذه الجهة قيد
تلك الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها، وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل، وتحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص.