محكمة النقض توضح العبرة في تحديد طبيعة الإجارة حيث أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٥٥٧٩ لسنة ٩٠ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠٢/٠٢، أنه إذا نُصَ في عقد الإيجار على تأجير
العين لاستعمالها في غرض السكنى وفي غير هذا الغرض في آن واحد ، دون أن يُحدد بالعقد كيفية استغلالها في أي من الغرضين ، فإن العبرة في تحديد طبيعة الإجارة تكون بالعنصر الغالب في استعمال مستأجر العين لها أخذاً بحقيقة الواقع الفعلي دون الثابت بالعقد .
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالإخلاء والتسليم ، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً ، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ، إذ لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه ، ويكون ما يثيره الطاعن بالوجه الثالث للطعن في شأن إغفال الحكم
المطعون فيه تطبيق أحكام القانون المذكور غير منتج ، طالما أنه لا يستند إلى أساس قانوني سليم .