من مبادئ النقض بشأن مباشرة إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض، حيث أكدت محكمة النقض في حكمها بالنقض رقم ٧٠٦ لسنة ٨٦ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠١/٢٥، إذ كان النص فى المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات على أن ” يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة
النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض …” مُفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض فى القيام بالإجراءات والتوقيع عليها
والمرافعة فيها ويترتب على مخالفة هذا الحكم بطلان الطعن.