أحوال يجوز فيها استخدام القوة فى حالة الدفاع الشرعى..ومن النصوص التي تضمنها قانون العقوبات المصري، تعريف حق الدفاع الشرعي عن النفس، وما يبيحه، خلال استعمال هذا الحق، حيث نصت المادة ٢٤٦ أن حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص إلا
في الأحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصاً عليها في هذا القانون.
وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القوة لرد أي فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الثاني والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفي الفقرة ٤ من المادة٣٧٩.
المادة ٢٤٧
وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية.
المادة ٢٤٨
لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول.
المادة ٢٤٩
حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:
(أولا) فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
(ثانيا) إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة.
(ثالثا) اختطاف إنسان.
المادة ٢٥٠
حق الدفاع الشرعي عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:
(أولا) فعل من الأفعال المبينة في الباب الثاني من هذا الكتاب.
(ثانيا) سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات.
(ثالثا) الدخول ليلا في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.
(رابعا) فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة