تعرف على عقوبة السخرة والتمييز فى قانون العمل بعد موافقة مجلس الشيوخ حيث عاقب مشروع قانون العمل الذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا فى المادة ٢٥٣ صاحب العمل بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى
شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود إذا قام بتشغيل العامل بالسخرة أو قام بأي عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين العاملين في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون او اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب
آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص هذا القانون.