حالات غلق المحل العام إداريًا........

أسباب البراءة في قضية إحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى جوهرًا مخدرًا في غير الأحوال المصرح بها قانونًا

أسباب البراءة في قضية إحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى جوهرًا مخدرًا في غير الأحوال المصرح بها قانونًا
تشير الوقائع إلى أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى جوهرًا مخدرًا (حشيشا) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا واحالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاحالة.

محكمة الموضوع تقضي بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمة مبلغ خمسمائة جنيه والمصادرة

وقضت محكمة الجنايات حضوريا عملا بالمواد ١، ٢، ٣٧/ ١ – ٢، ٣٨، ٤٢/ ١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ والبند رقم ٥٧ من الجدول رقم واحد الملحق به مع أعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمة مبلغ خمسمائة جنيه والمصادرة، فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض….. الخ.

«النقض»: تفتيش المتهم قبل إيداعه سجن المركز تمهيدا لعرضه على سلطة التحقيق أمر لازم

قالت محكمة النقض أنه من المقرر أنه ما دام من الجائز قانونا لمأمور الضبط القبض على الطاعن وإيداعه سجن القسم تمهيدا لعرضه على سلطة التحقيق وفقا للمادتين ٣٤، ٣٦ من قانون الاجراءات الجنائية فإن تفتيشه قبل إيداعه سجن المركز تمهيدا لعرضه على سلطة التحقيق أمر لازم لانه من وسائل التوقى والتحوط من شر من قبض عليه اذا ما سولت له نفسه التماسا للفرار أن يعتدى على غيره بما يكون محرزا له من سلاح أو نحوه.

تفسير المادتين 34 و 46 من قانون الإجراءات الجنائية

وتابعت محكمة النقض في حكمها بالطعن الذي تعود أحداثه إلى عام ١٩٨١، أن المادة ٣٤ من قانون الاجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائى القبض على المتهم فى أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة اذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، والعبرة فى تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها فى القانون لا بما ينطق به القاضى فى الحكم واذ كانت جريمة التعدى التى قارفها الطاعن قد ربط لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وغرامة لا تجاوز عشرين جنيها أو أحدى هاتين العقوبتين فانه يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم فيها.

وأشارت إلى أن قانون الاجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة فى المادة ٤٦ منه على انه فى الأحوال التى يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى ان يفتشه اعتبارا بأنه كلما كان القبض صحيحا كان التفتيش الذى يجريه من خول اجراؤه على المتهم المقبوض عليه صحيحا أيا كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التى ورد بها النص.

أسباب البراءة : إغفال محكمة الموضوع الرد على دفاع جوهري

قالت محكمة النقض ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة احراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن الدفاع على التحقيق وفى غير حالات التلبس كما انه لا يجوز فى الاتهام ان يستطيل التفتيش الوقائى الى حافظة نقوده كما ان الطاعن فدع بتلفيق التهمة قبله بسبب مشادة حدثت بينه وبين نفر من رجال الشرطة مما دعاه الى تحرير محضر استعمال قسوة معه ولم ترد المحكمة على هذا الدفاع الجوهرى مما يشوب حكمها بالقصور وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.