أسباب البراءة في قضية إحراز جوهرًا مخدرًا بقصد الاتجار، وكان الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس والمظاهر الخارجية التى تنبئ عن وقوع الجريمة
قالت محكمة النقض في حكمها أنه: «حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز عقار الترامادول
المخدر بغير قصد من القصود المسماة فى القانون فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن اطرح دفعه ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس والمظاهر الخارجية التى تنبئ عن وقوع الجريمة بمالا يسوغ به اطراحه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه».
محكمة الموضوع: صورة واقعة الضبط توفر حالة من حالات التلبس وتمنح مأمور الضبط القضائى سلطة القبض والتفتيش قانوناً
محكمة النقض: تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها، ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التى تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها
الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
لما كان ذلك، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أى دليل يكون مستمداً منهما، وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧
لسنة ١٩٥٩، ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة ٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل .