«النقض» توضح شروط الحيازة التي يجب على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يبينها حيث أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٤٠٨٣ لسنة ٧٦ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٨، أنه يجب على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط الحيازة فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التي
تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منها أنه تحراها وتحقق من وجودها، ومنها شرط توافر المدة ويتعين على المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض هذه المدة من وقف أو انقطاع.
(١) التقادم المكسب للملكية . شرطه . توافر للحائز الحيازة بعنصريها . م ٩٦٨ ، ٩٦٩ مدني .
(٢) وجوب تعرض الحكم المثبت للتملك بالتقادم لشروط وضع اليد وبيان تحريه لها وتحققه من وجودها ومنها توافر شرط المدة . مقتضاه . بحث ما يعترض هذه المدة من وقف أو انقطاع .
(٣) قاعدة ضم حيازة السلف إلى الخلف . عدم سريانها إلا إذا أراد المتمسك بها الاحتجاج بها قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له . السلف المشترك . عدم جواز الاستفادة من حيازته لإتمام مدة التقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف .
(٤) قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم عدا الأولي على عقار التداعي تأسيساً علي اكتمال مدة الحيازة القانونية بضم مدة حيازة البائع لمورثتيهم رغم أن الطاعنة خلف عام لا يحتج في مواجهتها بقاعدة ضم مدة ضم حيازة السلف . خطأ وفساد و
١- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط في التقادم
المكسب للملكية وفقاً لما تقضى به المادتان ٩٦٨، ٩٦٩ من التقنين المدني أن تتوافر للحائز الحيازة بعنصريها حتى تكون حيازة قانونية صحيحة. (١)