(القضاء الإداري) تقضي بسقوط حق مأمورية الضرائب في فحص وتعديل إقرارات الممول بعد مضي ثلاث سنوات، وذلك بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بالمنوفية في الدعوى التي حملت رقم ٧٨١٥ لسنة ٢٠ ق بسقوط حق مأمورية الضرائب في تعديل إقرارات ممول (المدعي) ومطالبته بأي فروق ضريبية، بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه لإقراراته الضريبية.
.أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن مقتضى المادة 16 من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ التزام المدعي بتقديم إقرارًا شهريًا عن الضريبة المستحقة عليه خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء شهر المحاسبة، وحيث أن الفترة محل النزاع من يناير ٢٠١١ حتى أغسطس ،٢٠١٢ وبالتالي يكون المدعى ملزما بتقديم آخر إقرار ضريبي عن شهر أغسطس ٢٠١٢ في أجل أقصاه ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢.
ولما كان الثابت أن المأمورية قد قامت بتعديل الإقرار الضريبي للمدعى عن فترة المحاسبة محل النزاع، وتم إخطاره بها على نموذج (١٥ ض – ع – م)، واستلمه بتاريخ ٨أكتوبر ٢٠١٧ أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه الإقرارات الضريبية، ومن ثم يسقط حق
المأمورية في تعديل الإقرارات الضريبية المقدمة من المدعى بموجب نموذج (١٥ ض – ع – م)، عن الفترة من يناير ٢٠١١ حتى أغسطس ٢٠١٢ وذلك لكون الإخطار بالتعديل تم بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات