وزارة الداخلية تعدل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر
قرار وزارة الداخلية رقم ١٨٨ لسنة ٢٠٢٢، بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري المنشور في الوقائع المصرية رقم ١٣ سبتمبر ١٩٥٤ العدد رقم (٧٣) بشأن تنفيذ أحكام القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر.
ونصت المادة الأولى للقرار على أن “يضاف بند جديد رقمه (5) إلى المادة رقم (١١) من القرار الوزاري المنشور في الوقائع المصرية رقم ١٣ سبتمبر ١٩٥٤، بشأن تنفيذ أحكام القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ نصه كالتالي: “أعضاء هيئة الرقابة الإدارية الحاليون والسابقون من درجة مدير عام فأعلى”
وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر، وعلى القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤ بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وعلى القرار الوزاري رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ والقرارات المعدلة له.
وتقول المادة الخامسة من قانون الأسلحة والذخائر (يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الأولى.
١– الوزراء الحاليون والسابقون. ٢– موظفو الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم أو فى الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون. ٣ – موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام فأعلى. ٤– مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون ومفتشو ادارة التفتيش العام بوزارة الداخلية ومفتشو الضبط ومأمورو المراكز ومعاونوا الادارة. ٥– أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب بشرط المعاملة بالمثل. وعلى هؤلاء جميعا أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بيانا بعددها وأوصافها الى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل
اقامتهم وتسلم الى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك وعليهم الابلاغ كذلك عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال شهر من التغيير.)