«الحبس ٤ سنوات وغرامة ١٠٠ ألف جنيه».. تفاصيل مشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء أثناء العمل
أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، الإثنين، مشروع قـانون مقدم من النائب أيمن أبوالعلا وكيل لجنة حقوق الانسان و60 نائبًا اخرين، بتعديل بعض أحكام قانون
العقوبات، والذى يهدف لتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية.
وقال «أبوالعلا» إن «مشروع القانون يحقق معالجة رادعة، وتأمين وحماية للعاملين بالمنشآت الطبية، حيث يهدف لمواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطباء والعاملين بالمنشآت الطبية، بعد أن الاعتداءات المتكررة التي تتسبب أحيان في توقف المنشآت الطبية عن القيام بمهامها وربما يصل الأمر إلى امتناع الفريق الطبي عن أداء مهامه وهو ما يؤثر سلبيا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين».
أن «مشروع القانون يستهدف الردع العام، وإنذار الكافة بسوء العاقبة حال ارتكاب هذه الجريمة، حيث لا يمكن أن تقف الدولة مكتوفة الأيدي، وخاصة في ظل المشاهد المؤسفة لهذه الظاهرة، والتي يجرى تداولها من وقت لآخر على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنة اعتداءات جسدية ولفظية».
وتابع أن «مشروع القانون، يتضمن أن تضاف مواد ٢٤٢ مكرر (ب) ٢٤٢ مكرر(ج) ٢٤٢ مكرر(د) بقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، وتنص المادة 242 مكرر (ب) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من يعتدى على أي من المنشآت الطبية أو أي من العاملين فيها».
وتنص المادة ٢٤٢ مكرر (ج) على «تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن ٥سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تزيد عن ٢٠٠ ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أيا من أعضاء الفريق الطبي المعاون له إذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم».
وأوضح النائب أن «مشروع القانون يتضمن أيضا المادة ٢٤٢ مكرر(د) وتنص على «تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن ٧ سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيها ولا تزيد عن ٣٠٠ ألف جنيه إذا
وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أيا من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقاومة المجنى عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد».