النقض: إذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب وإنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته
أكدت محكمة النقض خلال حكمها في الطعن رقم ٧٠٩٦ لسنة ٩٠ قضائية ـ الدوائر العمالية – جلسة ٢٠٢١/١٠/٢٧، أنه إذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب ، وإنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته ، وأن الفصل لم يكن له ما يبرره.
المقرر – بقضاء محكمة النقض – أنه إذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل فليس عليه إثبات صحة هذا السبب ، وإنما يكون على العامل عبء إثبات عدم صحته ، وأن الفصل لم يكن له ما يبرره .
٣- إذ كان التحقيق الذي يصلح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم هو الذي يجري وفقاً للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود في المادة ٦٨ وما بعدها من قانون الإثبات تلك الأحكام التي تقضي بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها وبمعرفة قاض يُندب لذلك ، وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة ، أما ما يجري سماعه من أقوال الخصوم أنفسهم أو من شهادة الشهود أمام الخبير أو بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية التي يجريها مكتب العمل فلا يُعد تحقيقاً
بالمعنى المقصود ، إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يُستهدى به كقرينة تُعزر أدلة أو قرائن أخرى.