التزامات الزوج المطلق.

«النقض» تفسر القيد الوارد بالمادة ٢٣٢ من القانون المدني

«النقض» تفسر القيد الوارد بالمادة ٢٣٢ من القانون المدني، حيث أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٥٢٨ لسنة ٨١ قضائية ـ الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٧، أن القيد الوارد بالمادة ٢٣٢ من القانون المدنى مفاده أن المشرع وإن حظر كأصل عام تقاضى فوائد على متجمد الفوائد أو أن تزيد فى مجموعها على رأس المال إلا أنه

أخرج من نطاق هذا الحظر ما تقضى به القواعد والعادات التجارية
١) بنوك ” فوائد العمليات المصرفية : تجاوز الفوائد أصل الدين ” .

عدم تجاوز الفائدة مبلغ الدين المحتسبة على أساسه . م ٦٤ ق التجارة . الاستثناء . نص في القانون أو عرف تجارى يجرى على غير ذلك . عبء إثباته على الدائن .

(٢) فوائد ” الفوائد المركبة ” .

(٢) الفوائد المركبة . الأصل تحريمها . الاستثناء . ما تقضـى به القواعد والعادات التجارية .

(٣ ، ٤) بنوك” فوائد العمليات المصرفية: تحديد سعر الفائدة على الأوراق التجارية المظهرة للبنك “.

(٣) خروج الأوراق التجارية المظهرة للبنك من سلطته في تحديد أسعار الفائدة الدائنة والمدنية عن الأعمال المصرفية . علة ذلك .

(٤) تداول الأوراق التجارية وانتقال الحق فيها بطريق التظهير للبنك . مؤداه . عدم اعتبارها قرض مصرفي . أثره . عدم سريان قاعدة تجاوز الفائدة أصل الدين عليها . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

(٥) أوراق تجارية ” الكمبيالة : الرجوع على الملتزمين ” .

حامل الكمبيالة . له حق الرجوع على كافة الملتزمين بها منفردين أو مجتمعين . عله ذلك . م ٤٤٢ ق ١٧ لسنة ١٩٩٩ . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه وفقًا لنص المادة ٦٤ من قانون التجارة الجديد أن الأصل أنه لا يجوز فى أية حال أن يكون مجموع العائد الذى يتقاضاه الدائن للتأخير فى الوفاء بالديون التجارية فى ميعاد استحقاقها أكثر من مبلغ الدين الذى احتسب عليه العائد ، إلا إذا نص القانون أو جرى العرف التجارى على غير ذلك ، ويقع على عاتق الدائن عبء إثبات وجود هذا العرف .

٢- القيد الوارد بالمادة ٢٣٢ من القانون المدنى مفاده أن المشرع وإن حظر كأصل عام تقاضى فوائد على متجمد الفوائد أو أن تزيد فى مجموعها على رأس المال إلا أنه أخرج من نطاق هذا الحظر ما تقضى به القواعد والعادات التجارية .