النقض» في دعوى تصفية شركة: لا يعد عقد الشركة باطلا إلا من وقت الحكم النهائي بالبطلان وليس قبله ليكون بمثابة إلغاء للعقد
أكدت محكمة النقض أثناء نظرها الطعن رقم ١٦١٣٥لسنة ٨٤ قضائية، أن المقرر في قضاء المحكمة أنه ولئن كان النص في الفقرة الأولى م
ن المادة ١٤٢ من القانون المدني قطعي الدلالة على الأثر الرجعى للإبطال أو البطلان وعلى شموله العقود كافة إلا أنه من المقرر بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر والدوري التنفيذ – كالشركة أنه يستعصي بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى لأن الزمن فيه مقصود لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذي ينعقد عليه طالما أنها قد باشـرت بعض أعمالها فعلا بأن اكتسبت حقوقا والتزمت بتعهدات يتعذر الرجوع فيها فيما نفذ منها فإذا بطل أو أبطل عقد الشركة بعد ذلك فإن آثاره التي أنتجها من قبـل لكل قائمة عملياً ولا يعد العقد باطلا إلا من وقت الحكم النهائي الصادر بالبطلان لا قبله ويعتبر البطلان هنا بمثابة إلغاء لعقد
الشركة في حقيقـة الواقـع فيكون للشركاء من بعد الحق في تصفيتها اتفاقا أو فضاء لتوزيـع ما انتجته من ربح أو خسارة بينهم كل حسب نصيبه.