القانون يضع شروطا لوقف النشاط أو غلق المنشآت الصناعية إداريا.. اعرفها، وفي التفاصيل يحظر قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧، غلق المنشآت الصناعية إلا وفقا لشروط وضوابط محددة.
ونص القانون على أنه في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (٤٤) من هذا القانون، لا يجوز غلق المنشآت الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري نفاذا لأحكام هذا القانون، إلا بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يفوضه، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
فيما، نصت المادة ٤٤، على أنه في أحوال المخالفات التي يكون معها في استمرار فتح المنشأة الصناعية خطر جسيم على البيئة أو الصحة أو الأمن أو السلامة يتم وقف النشاط المخالف أو غلق المنشأة، بحسب الأحوال، ووضع الأختام عليها ويعرض محضر الضبط على القاضي
المختص للنظر في تأييد الأمر أو إلغائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الغلق أو التحفظ.