النقض: حق الزوج البرىء في طلب التطليق لعلة الزنى يسقط إذا تم صلح بين الطرفين، حيث أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١١٤ لسنة ٧٥ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٠٧/٠٦/٠٤، مكتب فنى ( سنة ٥٨ – قاعدة ٩٠ – صفحة ٥١٧) ، أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٦٤
من المجموعة الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوزكس الصادرة سنة ١٩٣٨ على أنه ” لا تقبل دعوى الطلاق ، إذا حصل صلح بين الزوجين ، سواء بعد حدوث الوقائع المدعاة في الطلب أو بعد تقديم هذا الطلب ” مفاده أن حق الزوج البرىء في طلب التطليق لعلة الزنى ، يسقط إذا تم صلح بين الطرفين أو ثبت أن الزوج البرىء صفح عن
الزوج المخطىء ، صراحة أو دلالة بعد حدوث الواقعة