محكمة النقض: يجوز إثبات الغش بكافة طرق الإثبات
قالت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٥٢٢٩ لسنة ٨٠ قضائية ـ الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/١٠/١٩، إنه يجوز إثبات الغش بكافة طرق الإثبات
-المقرر في قضاء محكمة النقض – أن قاعدة ” الغش يبطل التصرفات” هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص فى القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية فى محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها فى التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ، ولذا يبطل الحكم إذا ثبت أنه صدر عن إجراءات تنطوى على غش بقصد تفويت الإجراء على صاحب المصلحة رغم استيفائه من جانبه بما يجب عليه القيام به قانوناً .
-المقرر في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز إثبات الغش بكافة طرق الإثبات .