“الدستورية العليا” تقر اختصاصًا جديدًا لمجلس الدولة.. في حكم لها حيث ان محاكم مجلس الدولة تختص بالفصل في المنازعات التي تثور بين الهيئة العامة للمطابع الأميرية، وأحد العاملين لديها، بشأن صرف المكافأة المقررة عند التقاعد من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية بالهيئة، لكون ذلك الصندوق ضمن الأجهزة التابعة لتلك الهيئة، وتعد القرارات الصادرة من مجلس إدارته بمثابة قرارات إدارية.
أسست المحكمة قضاءها في على أنها المختصة بتحديد جهة القضاء المنوط بها الفصل في الدعوى، عند تسلب كل من جهتي القضاء العادي والإداري عند الفصل فيها، حتى تكون لكل خصومة قضائية قاض يفصل فيها، ضمانًا لفاعلية إدارة العدالة، والحصول على الترضية القضائية. وتفصل المحكمة الدستورية في التنازع وفقًا للقواعد التي
أوردها المشرع لتوزيع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة. والحكم الذي تصدره يلزم كافة أجهزة الدولة، بما فيها الجهات القضائية المختلفة، وفقًا لنص المادة (١٩٥) من الدستور.