في حكم هام لها.. «النقض» ترفض طعن على حكم بسبب عدم تقديم المحامي سند الوكالة عن الطاعن، حيث أكدت محكمة النقض أثناء نظرها الطعن رقم ١٤٣٢١ لسنة ٧٥ قضائية – الدوائر المدنية- أن المقرر في قضاء المحكمة، أنه يتعين على الطاعن وفقاً لنص المادة ٢٥٥/١ من قانون المرافعات أنيودع سندا رسميا
بتوكيل المحامي الذي رفع الطعن وقت تقديم صحيفته وحتى قفل باب المرافعة؛ لتتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة، وتقف على
حدودها، وما إذا كانت تُبيح للمحامي الطعن بالنقض، وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.