النقض: الأصل في الشهادة هو إخبار الشاهد بما أدركه بحواسه لا بما توصل إليه عن طريق الاستنتاج، حيث أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٥٣٧١ لسنة ٨٢ قضائية ـ الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٨، أويجب
ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدع للميل بشهادته إلى أحد الخصمين من سبيل.
-المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل فى الشهادة هو إخبار الشاهد بما أدركه بحواسه لا بما توصل إليه عن طريق الاستنتاج ويجب ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدع للميل بشهادته إلى أحد الخصمين من سبيل. (١)
-المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن التحقيق الذى يصح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم هو الذى تقوم به المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضٍ يندب لذلك ويجرى وفقاً للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود فى المادة ٦٨ وما بعدها من قانون الإثبات أما ما يجرى سماعه من شهود بمحضر الشرطة فلا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود، إذ هو مجرد قرينة قضائية لا تصلح أن يبنى حكم عليها وحدها.
-المقرر– فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة ١٧٨ من القانون المدني أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل العكس وقد أنشأ المشرع بذلك النص التزاماً على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشيء الذى فى حراسته ضرراً بالغير وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ، فإذا وقع ضرر فإنه يكفى المضرور إثبات حدوثه بفعل الشيء لتقوم قرينة قاطعة لا سبيل لدحضها على خطأ الحارس وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون بما
تتحقق معه مسئوليته عن ذلك الضرر ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشيء إلا إذا أقام الدليل على أن الضرر الذي حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه.(٣)